____***____ مرحبا بكم بموقع واب بلدية بلطة بوعوان ____***____ مرحبا بكم بموقع واب بلدية بلطة بوعوان ____***____

ترسيـم وفـــاة

  • الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.
  • التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
  • يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
  • يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
  • أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
  • مديــر المستشفى أو المستوصف مكـــان حصول الوفــــاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.
  • آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.
  • الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.
  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

ملاحظــــات

  • بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.
  • الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية.

إذن بالدفـــن

  • الفصول 44 و 45 و 48 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.
  • منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997
  • إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن
  • شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية،
  • إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة،
  • تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية،
  • المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • المعتمديــــة خــــارج المنطقــــة البلديـــــة

ملاحظــــات

  • إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.
  • في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.
  • كل شخص يدفن ميتّا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن و الخطية.